فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 67

والراجح والأظهر:

أنه لايجزئ الجذع من الضأن إلا عند العجز عن المسنة لظاهر حديث جابر - السابق ولضعف أدلة المخالفين

واشترط البعض في الجذع ـ ما له ستة أشهر ـ أن تكون سمينة وإلا فلا يجوز أقل من سنة

مسألة:

قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 274) :

فإذا قال قائل: هل يكتفى بقول البائع أو لابد أن يقول المشترى للبائع أئت بشهود؟

والجواب فيه تفصيل:

إن كان البائع ثقة، فإن قوله مقبول؛ لأن هذا خبر دينى كالخبر بدخول وقت الصلاة، أو بغروب الشمس في الفطر وما أشبه ذلك، فيقبل فيه خبر الواحد،

وإن كان غير ثقة من البدو الجفاة الذى يقول: أقسم بالله أن لها سنة وشهرًا ـ يعنى المعز ـ وأتى بالشهر للدلالة على الضبط؛ وليكون أقرب للتصديق، فإنه لا يصدق، لاسيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة، وإذا كان الإنسان نفسه يعرف السن بالاطلاع على أسنانها أو ما شابه ذلك، فإنه كاف. أ هـ

ملحوظة:

إذا اجتهد المشترى في التحقق من سن الأضحية لكن غبنه البائع فلا إثم عليه إن شاء الله، وتجزئه الأضحية. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت