فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 2088

[٨٨ - باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام]

حدثنا محمد بن المثنى: نا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: أنّه سأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، إذا توضّأ" .

قال: وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأبي سلمة.

قال أبو عيسى: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصحّ، وهو قول غير واحد من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (١) ، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام، توضأ قبل أن ينام (٢) .

* الكلام عليه:

أخرجه مالك (٣) في موطئه، عن قتيبة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر. ولفظه: أنّه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ واغسل ذكرك، ثم نم" .

أخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) والجماعة (٦) ، وحديث عمار يأتي في كتاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت