معذورًا تساوى من لو صلى خلفه قائم بحجة أنى أنا سليم وأنا يجب عليا القيام وتبطل صلاتى لو جلست كالإمام المعذور له صلاته ولى صلاتى هذه كهذه تمامًا وإذا كانت الثانية هل عرفنا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أسقط الركن ولا يخالف الإمام كذلك نحن نقول أن النبى - صلى الله عليه وسلم - يأمر هذا المسافر حينما إقتدى بالإمام أن يصلى أربع ولا يصلى إثنين تحقيق لمتابعة الإمام ولهذا أمثلة كثيرة وكثيرة جدًا في مسجد الخليف هنا وفى حجة الوداع صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر يوما ولما سلم وجد رجلين يوحى وضعهما أنهما لا يشاركا الجماعة في الصلاة فناداهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال لهما أولستما مسلمين قالوا بلى يا رسول الله قال فما منعكما أن تصليا معنا قالوا يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا فقه هاذين أنهما كلنا تعلما من نبيهم - صلى الله عليه وسلم - أنه لا صلاة قى يوم مرتين فهما أديا الفرض في خيمتهما فلما جاء إلى المسجد ووجد النبى - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة لا يعيد الصلاة مرة ثانية لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث الصحيح"لا صلاة في يوم مرتين"فماذا أجابهما الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقد أدخل قيدًا علي هذا الحديث الصلاة في يوم مرتين فقال إذا صلي أحدكم في رحلة ثم آتي مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة ما فقه هذه المسألة وما ارتبطها بمسألتنا السابقة فقهها هي ان ما يكون الاصل فيه ممنوع يصبح جائز بل ويجب لمناسبة تطرأ فهنا الاصل ان لا يصلي صلاة فريضة مرتين وعلي هذه بني الرجلان عملهما لكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين لهما أن القاعدة هي كما تعلمون لكن هذه الصورة مستثناه من القاعدة فاذا اتيتم مسجد الجماعة فصلوا معهم تكون لكم نافلة اذن اذا قابلنا هذه الصورة الخاصة مع الحديث العام لا صلاة في يوم مرتين لوجدنا هناك تعارض بادئ الامر لكن لا