فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 1952

٢٣٨٠ - عن أسماء بنت يزيد أنَّها قالت، سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: "لا تَقتلوا أولادَكم سِرًا فإن الغَيْلَ يُدرِكُ الفارسَ فيُدَعْثِرُهُ" (١) .

[فصل]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٣٨١ - عن عروة، عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال لها في بَريرةَ: خُذِيها فأعتِقِيها، وكان زَوْجُها عبدًا، فخيَّرها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فاختارَتْ نفسَها ولو كان حرًّا لم يُخيِّرها" (٢) .


= الحبير ٣/ ١٨١، كتاب النكاح (٤٤) ، الفصل الخامس، ضمن الحديث (١٥٤٢) ، ما نصُّه: (أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن حبان، وأحمد، والبزار) وكذلك عزاه ابن حزم في المحلَّى إلى أحمد، ولم نجده في المسند!.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٤٥٨، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٢١١، كتاب الطب (٢٢) ، باب في الغَيْل (١٦) ، الحديث (٣٨٨١) واللفظ لهما، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٤٨، كتاب النكاح (٩) ، باب الغَيْل (٦١) ، الحديث (٢٠١٢) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣١٧، كتاب النكاح (١٧) ، باب ما جاء في وطء المرضع (٢٧) ، الحديث (١٣٠٤) ، قوله: "الغَيْل" قال مالك في الموطأ ٢/ ٦٠٨، كتاب الرضاع (٣٠) ، باب جامع ما جاء في الرضاعة (٣) ، عقب الحديث (١٦) ، ما نصُّه: (والغَيلة: أن يمسَّ الرجل امرأته وهي ترضع) ، وعن قوله: "فيُدعثره" قال البغوي في شرح السنة ٩/ ١٠٩، ما نصه: (يعني يصرعه ويُسْقِطُه) .
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري مفرَّقًا في مواضع من الصحيح:
• قوله: "خذيها فأعتقيها" أخرجه في ٥/ ١٩٠، كتاب المكاتب (٥٠) ، باب استعانة المكاتب. . . (٣) ، الحديث (٢٥٦٣) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٤٢ - ١١٤٣، كتاب العتق (٢٠) ، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢) ، الحديث (٨/ ١٥٠٤) .
• والشطر الآخر من الحديث "وكان زوجها فخيَّرها" أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١٦٧، كتاب العتق (٤٩) ، باب بيع الولاء. . . (١٠) ، الحديث (٢٥٣٦) ، من رواية الأسود، عن عائشة رضي اللَّه عنها، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٤٣، كتاب العتق (٢٠) ، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢) ، الحديث (٩/ ١٥٠٤) ، من رواية عروة عن عائشة رضي اللَّه عنها، واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت