ذكر فيه حديث أبي سعيد في النّهي عن صوم الفطر والنحر.
(ح) : استدل به على جواز صيام أيّام التّشريق للاقتصار على ذكر يوم النَّحر وسيأتي البحث فيه (١٦٢) .
قال (ع) : لا حاجة إلى هذا الاستدلال لأنّ الأصل الجواز في الأيَّام كلها, لكن جاء النّهي عن صوم أيّام التّشريق أيضًا (١٦٣) .
قلت: انظروا إلى هذا الاعتراض.