من الحسان:
١٥٤ – ٣٤٨ – عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم , فبال , فقلت: أعطني إزارك حتى أغسله , قال: " إنما يغسل من بول الأنثى , وينضح من بول الذكر " .
وفي رواية: " يغسل من بول الجارية , ويرش من بول الغلام " .
(من الحسان) :
" عن لبابة بنت الحارث أم ابن عباس رضي الله عنهم أنها قالت: كان الحسين ابن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث.
والمراد من (النضح) : رش الماء بحيث يصل إلى جميع موارد البول من غير جري , و (الغسل) : إجراء الماء على موارده , والفارق بين الصبي والصبية: أن بول الصبية – بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على مزاجها – يكون أغلظ وأنتن , فتفتقر إزالتها إلى مزيد مبالغة بخلاف الصبي.
وقيل: الفرق بأن نجاسة بولها مكررة , لأنها تخالط رطوبة فرجها في الخروج , وهي نجسة.
...
١٥٥ - ٣٤٩ – وقال: " إذا وطيء بنعله أحدكم الأذى فإن التراب له طهور " .