٨ - باب
أحكام المياه
من الصحاح:
١٤٧ - ٣٢٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه " .
(من الصحاح) :
" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري , ثم يغتسل فيه " .
" الدائم ": الراكد , وهو " الذي لا يجري ":صفة ثابتة تؤكد الوصف الأول , و "ثم يغتسل فيه ": عطف على الصلة , وترتب الحكم على ذلك يشعر بأن الموجب للمنع أنه يتنجس فيه , فلا يجوز الاغتسال به , وتخصيصه بالدائم يفهم منه أن الجاري لا ينجس , ولذلك قال الشافعي في القديم: إن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير.
...
١٤٨ - ٣٢٥ - وقال: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " , رواه أبو هريرة رضي الله عنه.