فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1600

بسم الله الرحمن الرحيم

[٨ - كتاب النكاح]

٥٦١ - فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ... " الحديث (ص ١٠١٨) .

قال الشيخ -وفقه الله-: إنَّ المشهور (١) من قول فُقَهاء الأمصار أن النكاح مستحب على الجملة. وذهب داود إلى وجوبه. وسبب الخلاف تعارض الظواهر؛ فلداود قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٢) والأمر على الوجوب، وله الحديث المذكور، وله قوله عليه السلام بعد هذا في حديث ذكر فيه التزويج. وقال فيه: "فمن رغب عن سُنَّتي فليس مني" (ص ١٠٢٠) .

ولفقهاء الأمصار عليه أن الله تعالى خيَّر في الآية بين النكاح وملك اليمين، والتَّسَرُّرُ غير واجب باتفاق، فلو كان النكاح واجبًا ما صح التخيير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت