فهذا الحديث ظاهرٌ في أن الوضوء مقصودٌ للعيادة، ويحتمل أن لا يكون الوضوء لأجل العيادة؛ [بل] هما عبادتان رتب هذا الثواب على مجموعهما، والأول أقرب.
ونقل في (( شرح المهذب ) )عن البغوي أنه لا يستحب الوضوء للعيادة وأقره عليه.
السابعة والثامنة والتاسعة عشرة والعشرون: إذا أراد الجنب الأكل أو الشرب أو النوم أو الجماع.