ذكرها في (( شرح المهذب ) ).
وتعبيره بالجنابة للتمثيل لا للتقييد, فيستحب في كل غسلٍ واجب سواء كان غسل حيضٍ أو نفاسٍ أو غسل ميت.
والظاهر استحبابه في الغسل المسنون -أيضًا- إذ هو على صورة الغسل الواجب.
السادسة عشرة: عيادة المريض.
لما روى أبو داود -ساكتًا عليه- عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبًا بوعد من جهنم مسيرة سبعين خريفًا ) ).