٢٧ - أجمعوا أن الصلاة في مرابض (١) الغنم جائزة (٢) ، وانفرد الشافعي (٣) ، فقال:
إذا كان سليما من أبوالها (٤) .
٢٨ - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائط (٥) .
٢٩ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (٦) .
٣٠ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها (٧) . "٣/ أ"
٣١ - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت (٨) .
٣٢ - وأجمعوا على أن الشاة والبعير، والبقر إذا قطع منها عضو، وهو حي أن المقطوع منه نجس (٩) .