فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 135

[باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة]

٢٧ - أجمعوا أن الصلاة في مرابض (١) الغنم جائزة (٢) ، وانفرد الشافعي (٣) ، فقال:

إذا كان سليما من أبوالها (٤) .

٢٨ - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائط (٥) .

٢٩ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (٦) .

٣٠ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها (٧) . "٣/ أ"

٣١ - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت (٨) .

٣٢ - وأجمعوا على أن الشاة والبعير، والبقر إذا قطع منها عضو، وهو حي أن المقطوع منه نجس (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت