لا يقنت إلا إذا دعا لقومٍ أو على قومٍ )) ، أخرجه ابن خزيمة عن محمد بن محمد بن مرزوق، عن محمد بن عبد الله الأنصاري.
وله شاهد آخر عند الطبراني عن ابن عباس قال: (( قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دعا لقومٍ ودعا على قومٍ ) ). [وسنده حسن] . انتهى.
وقال في تخريج الرافعي: ورد ما يدل على أن القنوت يختص بالنوازل من حديث أنس أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما تقدم من حديث أبي هريرة، وأخرجه ابن حبان بلفظ: (( كان لا يقنت إلا .. .. ) )بمثل ما مر، قال: وأصله في البخاري من الوجه الذي أخرجه منه ابن حبان بلفظ: (( إذا أراد ) )بمثل ما مر أيضًا.
وحديث الشعبي أن عليًا لما قنت في صلاة الصبح أنكر ذلك الناس فقال: (( [أنا] إنما أستنصر .. .. ) )الخ، ولا يدفع هذا الجمع رواية الخطيب المارة عن أنس: (( كذبوا .. ) )الخ لأنها ضعيفة، وعلى هذا الجمع يحمل