المذكور، بل ينقله مثلًا من جانب إلى جانب.
قلت: وهذا الشرط الثاني مبني على أن آلات الوقف لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا غيره، خلافًا لمن أجاز بيع ذلك عند تعذر الانتفاع به في الوقف المذكور.
ويتأكد ذلك في الصورة المسؤول عنها؛ لأنه في حق المسجد الحرام، فإن جميع الحرم لا يجوز إخراج شيء منه إلى الحل، حتى الحصى والتراب، وغير ذلك.