فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 20

وحاصل ما أجاب به: أن قواعد الشافعية تقتضي المنع من تغيير الوقف.

إلا أن بعضهم يتحصل من كلامه أن ذلك يجوز بشرطين:

أحدهما: أن يكون الفتح يسيرًا، بحيث لا يغير مسمى الوقف؛ كمن أراد فتح باب في مكان موقوف للانتفاع به زائد على الباب الأول، وبذلك صرح ابن الصلاح في فتاويه.

الثاني: أن لا يزيل شيئًا من عينه، ولا يتصرف فيه في غير الموقوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت