فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 367

وذهب الامام أبو حنيفة الى قبول روايته مطلقا (١) .

القسم الثاني: - من عرفت عدالته ظاهرا وجهلت باطنا (٢) . ويسمى بـ ((المستور) ) . وقد قبل روايته بعضهم وردها آخرون (٣) .

القسم الثالث: مجهول العين، وهو كل من لم يعرفه العلماء، ولم يعرف حديثه الا من جهة راو واحد (٤) .

وقد ذهب أكثر أهل العلم الى عدم قبول روايته، وقبلها بعضهم. (٥)

[نموذج لحديث المجهول وأثره في اختلاف الفقهاء: حكم الوضوء بالنبيذ]

لكي لا يحصل لبس في هذه المسألة أنبه الى: أن المراد من النبيذ هنا هو: ما كان شربه حلالا، وهو العصير غير المسكر، وقد كانت صفة النبيذ الذي يتخذ لرسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت