قال: "الوتر حق، فمن أوتر بخمس فهو حسن، ومن أوتر بثلاث فقد أحسن، ومن أوتر بواحدة فهو حسن، ومن لم يستطع فليوم إيماء" (١) .
١٦٢٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن الضحاك، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب أن النبي ﷺ قال: "الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة" (٢) .
١٦٢٤ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب، قال: الوتر حق أو واجب، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن غُلب إلى أن يوم فليوم (٣) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٦٣٣) من طريق معمر عن الزهري به.
وأخرجه الدارمي (١٥٨٣) ، وأبو داود (١٤٢٢) ، والنسائي ٣/ ٢٣٨، وابن ماجة (١١٩٠) ، وابن حبان (٢٤٠٧، ٢٤١٠، ٢٤١١) ، والطبراني في الكبير (٣٩٦١، ٣٩٦٢، ٣٩٦٤، ٣٩٦٥، ٣٩٦٧) ، والدارقطني ٢/ ٢٢ - ٢٣، والحاكم ١/ ٣٠٣ من طرق عن الزهري به.
(٢) إسناده ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله بن الضحاك.
وأخرجه الدارمي ١/ ٣٧١، والنسائي ٣/ ٢٣٨، وابن ماجة (١١٩٠) ، والطبراني (٣٩٦١) ، وابن حبان (٢٤١٠) ، والدارقطني ١/ ٢٢، ٢٣ من طرق عن الأوزاعي به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٥، ٢٩٧ من طريق سفيان بن عيينة به.