١٦٢٠ - ما حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام (١) .
فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر، فكان من شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بسبع، وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترا لا عدد له معلومًا.
١٦٢١ - حدثنا أبو غسان قال: ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: "أوتر بخَمْسٍ، فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأوم إيماء" (٢) .
١٦٢٢ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا ليب بن خالد قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، عن النبي ﷺ
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٦٤٨٦) ، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٩، وفي الكبرى (١٤٠٣) ، وأبو يعلى (٦٩٦٣) من طريق جرير بن عبد الحميد به.
(٢) إسناده ضعيف، سفيان بن حسين روايته عن الزهري ضعيفة ولكنه توبع كما في الحديث التالي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٥، والدارمي (١٥٨٢) ، وأحمد (٢٣٥٤٥) ، والشاشي (١١١١) ، والدارقطني ٢/ ٢٣، والحاكم ١/ ٣٠٣ من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٣٩٦٣) ، والدارقطني ٢/ ٢٣ من طرق عن سفيان بن حسين به.