فهذا رسول الله ﷺ قد سوى بين أهل البكر جميعا في تزويجها، ولم يفصل في ذلك بين حكم أبيها، ولا بين حكم غيره من سائر أهلها.
٦٨٩٤ - ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن". قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: "الصمت" (١) .
٦٨٩٥ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، عن وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير … فذكر بإسناده مثله (٢) .
= وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٦، وابن راهويه (١٧٤٦) ، وأحمد (٢٤١٨٥) ، والبخاري (٦٩٤٦، ٦٩٧١) ، ومسلم (١٤٢٠) ، وأحمد (٢٤١٨٥) ، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥ - ٨٦، وفي الكبرى (٥٣٧٦) ، وابن الجارود (٧٠٨) ، وأبو يعلى (٤٨٠٣) ، وابن حبان (٤٠٨) ، والبيهقي، ٧/ ١١٩، ١٢٢، ١٢٣، والبغوي (٢٢٥٥) من طرق عن ابن جريج به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٤٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أ??مد (٩٦٠٥) ، والبخاري (٥١٣٦، ٦٩٦٨) ، ومسلم (١٤١٩) (٦٤) ، والنسائي ٦/ ٨٦، وابن الجارود (٧٠٧) ، والبيهقي ٧/ ١١٩ من طرق عن هشام به.
(٢) إسناده صحيح.