فهذا معناه ومعنى الأول سواء. والبكر المذكورة في هذا الحديث هي البكر ذات الأب، كما أن الثيب المذكورة فيه كذلك، فهذا ما روي في هذا الباب، عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ. وأما عائشة ﵂ فروي في ذلك عنها عن النبي ﷺ ما
٦٨٩٣ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يقول: قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة ﵂ تقول: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ قال: "نعم! تستأمر". فقلت: إنها تستحيي فتسكت قال: "فذاك إذنها إذا هي سكتت" (٢) .
(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى بن عبد الحميد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٣٥) بإسناده ومتنه
وأخرجه ابن حبان (٤٠٨٩) من طريق حبان بن موسى، والدارقطني ٣/ ٢٣٩ من طريق سويد، كلاهما عن ابن المبارك به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٩٩) ، ومن طريقه أحمد (٣٠٨٧) ، وأبو داود (٢١٠٠) ، والنسائي ٦/ ٨٥، والدارقطني ٣٩٣، والبيهقي ٧/ ١١٨ عن معمر به.
وقال الدارقطني في سننه ٣/ ٢٣٩: صالح لم يسمع من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٣٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ١٢٢/ ٧ من طريق حجاج بن منهال به. =