٥٢٢١ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا القعنبي، وعثمان بن عمر قالا: ثنا مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ ورخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو في ما دون خمسة أوسق، شك داود في خمسة أو في ما دون خمسة (٢) .
٥٢٢٢ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وقال في كل عشرة أقناءٍ قنوٌ يوضع في المسجد للمساكين (٣) .
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٧٣٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم (١٥٤٠) (٦٧) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في الموطأ ٢/ ١٤٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/ ١٥١، وأحمد (٧٢٣٦) ، والبخاري (٢١٩٠، ٢٣٨٢) ، ومسلم (١٥٤١) ، وأبو داود (٣٣٦٤) ، والترمذي (١٣٠١) ، وابن الجارود (٦٥٩) ، وابن حبان (٥٠٠٧،٥٠٠٦) ، والبيهقي في السنن ٥/ ٣١١، وفي المعرفة (٣٤٤٥) ، والبغوي (٢٠٧٦) .
(٣) إسناده حسن، من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أحمد.
وأخرجه أبو يعلى (١٧٨١) ، وابن خزيمة (٢٤٦٩) ، والحاكم ١/ ٤١٧ من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه أحمد (١٤٨٦٨) ، وابن حبان (٥٠٠٨) من طريق يعقوب، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق به.