أبي الزبير، وسعيد بن ميناء عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمخابرة. وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر وبيع السنين، ونهى عن الثنيا ورخص في العرايا (١) .
٥٢١٩ - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة ﵁، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها من التمر، يأكلها أهلها رطبًا (٢) .
٥٢٢٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ من أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية: النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها،
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٤٩٢١) ، ومسلم (ص ١١٧٥) (٨٥) ، وأبو داود (٣٣٧٥) ، وابن ماجة (٢٢٦٦) ، وابن الجارود (٥٩٨) ، والبيهقي ٥/ ٣٠٤، والبغوي (٢٠٧٢) من طرق عن حماد بن زيد به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٧٣٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الشافعي ٢/ ١٥١، وابن أبي شيبة ٧/ ١٢٩، والحميدي (٤٠٢) ، وأحمد (١٦٠٩٢) ، والبخاري (٢١٩١) ، ومسلم (١٥٤٠) (٦٩) ، وأبو داود (٣٣٦٣) ، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٨، وفي الكبرى (٦١٣٣) ، وابن حبان (٥٠٠٢) ، وابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧، والبغوي (٢٠٧٣) من طرق عن سفيان بن عيينة به.