فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 945

" صحيح البخاري " (١)

عن ابن عباس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بدَّل دينَهُ فاقتلوه» .

ولا فرق في هذا بين الرجلِ والمرأة عندَ أكثر العلماء (٢) ، ومنهم من قال: لا

تُقتل المرأةُ إذا ارتدَّت كما لا تُقتل نساء أهلِ دارِ (٣) الحربِ في الحرب، وإنَّما تُقتل رجالُهم، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه (٤) ، وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي، والجمهور فرَّقوا بينهما، وجعلوا الطارئ أغلظ من الأصلي (٥) لما سبقه من الإسلام، ولهذا يقتل بالرِّدَّة عنه من لا يقتل من أهل الحرب، كالشَّيخ الفاني والزَّمِن (٦) والأعمى، ولا يُقتلون في الحرب (٧) .

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «التارك لدينه المفارق للجماعة (٨) » يدلُّ على أنَّه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل؛ لأنَّه ليس بتاركٍ لدينه بعد رجوعه، ولا مفارقٍ للجماعة (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت