فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 721

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦) .
(٢) ابن سمعان عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (٥٩) .
(٣) عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (١٩٧) .
هذا الاسناد حسن لأنه من طريق ابن لهيعة وقد صحح العلماء روايته عن ابن وهب وقد توبع عليه ولا يضر السند اقتران ابن سمعان معه.
فقد (أخرجه البخاري في الفتح) ٩/ ١٦٠، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.
ومسلم ٢/ ١٠٢٨ ١٠٢٩ - كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.
ومالك في الموطأ ٢/ ٥٣٢، كتاب النكاح، باب مالا يجمع بينه من النساء.
والنسائى ٦/ ٩٦، كتاب النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
والدارمي ٢/ ١٣٦، كتاب النكاح، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها.
ومسند الشافعي ٢/ ١٨، الحديث رقم ٥٠.
وأحمد في مسنده ٢/ ٤٦٥.
كلهم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، رضي الله عنه.
وله متابعة أخرجها أبو داود ٢/ ٥٥٤، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من حديث يونس، عن ابن شهاب، أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها.
وله شاهد آخر أخرجه الترمذي ٣/ ٤٣٢، كتاب النكاح، باب ما جاء: لا تنكح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت