٢٦٣/ ٣٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم، منهم عبدالله (١) بن عمر، ومالك (٢) بن أنس، عن حميد الطويل (٣) ، عن أنس، أن عبد الرحمن بن عوف جاء الى رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت لها؟ قال: زنة نواة من ذهب، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة.
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥) .
(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥) .
(٣) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥) .
هذا الاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتران عبدالله بن عمر الضعيف معه.
فقد أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٤٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة.
(والبخاري في الفتح ٩/ ٢٢١) ، كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوج.
ومسلم ٢/ ١٠٤٢، كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك، من قليل أو كثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم .. الخ.
وأبو داود ٢/ ٥٨٤، كتاب النكاح، باب قلة المهر، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
والنسائي ٦/ ١١٩، كتاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب.
والبيهقي ٧/ ٢٣٧، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا.
وأحمد ٣/ ١٩٠.
وانظر الحديث رقم ٢٥٢.