٢٢٩/ ٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبدالله بن عمر (١) ، عن نافع (٢) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «لا شغار في الاسلام،).
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥) .
(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦) .
في هذا السند عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف.
الا أن الحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها عبد الله المذكور، من ذلك:
ما أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٣٥، من حديث معمر عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الاسلام، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار.
وفي المدونة لسحنون ٢/ ١٥٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح الشغار.
وله شاهد أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ١٨٤، كتاب النكاح، باب الشغار.
وأحمد في مسنده ٣/ ١٦٥.
والنسائي في سننه ٦/ ١١١، كتاب النكاح، باب الشغار.
وابن ماجة ١/ ٦٠٦، كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار.
والبيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢٠٠، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.
كلهم من طريق أنس بن مالك، بلفظ: لا شغار في الاسلام، وتقدم حديث النهي عنه آنفا رقم ٢٢٩.