فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 1119

هريرة: موقوف (١) . وقال أبو داود بعد تخريجه: هذا منسوخ ولم يبين ناسخه (٢) . وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في تاريخه: ليس في من غسل ميتًا؛ فليغتسل حديث ثابت. انتهى (٣) .

[١٠٨ أ/س]

وقد اخْتُلِفَ في الذي يغسل الميت؛ فقال بعض أهل العلم من أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وغيرهم إذا غسل ميتًا؛ فعليه الغسل، وقال: بعضهم عليه الوضوء (٤) . وقال مالك بن أنس: استحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبًا (٥) ، وهكذا قال الشافعي (٦) وقال أحمد: من غسل ميتًا، أرجو أن لا يجب عليه الغسل؛ /فأما الوضوء، فأقل ما فيه، أي: فهو أقلُّ ما في غسل الميت، وقال إسحاق: لا بدَّ من الوضوء (٧) .

وقد روى عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت، وقال مالك في (العتبية) : أدركت النَّاس على أنَّ غاسلَ الميت يغتسل، واستحسنه ابن القاسم وأشهب، وقال ابن حبيب: لا غسل عليه، ولا وضوء (٨) ، وفي (التوضيح) : وللشافعي قولان: الجديد: هذا، والقديم: الوجوب (٩) ، وبالغسل قال ابن المسيب وابن سيرين والزهري، قاله: ابن المنذر (١٠) ، وقال الخطابي: لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت