استؤذن (١) أنه غرق أو قتل أو أكلته السباع ولم يوجد منه شيء- صلى عليه كما فعل بالنجاشي، وبه قال ابن حبيب (٢) . وقال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم يقولون: إن ذلك مخصوص به (٣) .
وأجازه بعضهم إذا كان في يوم الموت أو قريب منه؛ وفي المصنف عن الحسن "أنه دعا له، ولم يصل عليه" (٤) ، والله أعلم؛ وفي الحديث أيضًا أن التكبير على الجنازة يكون أربع تكبيرات، وصرح بذلك في الحديث، وهو آخر ما استقر عليه أمره - صلى الله عليه وسلم - (٥) ؛ وقال ابن أبي ليلى: يكبر خمسًا (٦) ، وإليه ذهبت الشيعة (٧) .
[٤٢ ب/س]
وقيل: ثلاث، قاله بعض المتقدمين (٨) ، وقيل: أكثره سبع وأقله ثلاث (٩) ، ذكره القاضي أبو محمد، وقيل: ست، /ذكره ابن المنذر عن علي - رضي الله عنه - (١٠) ، وعن أحمد لا ينقص من أربع، ولا يزاد على سبع (١١) ،