فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 2103

عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا أَيْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقه وواجب من واجباته قَوْله أوسق بِفَتْح الْألف وَضم السِّين جمع وسق بِفَتْح وَاو أَو كسرهَا وَسُكُون سين والوسق سِتُّونَ صَاعا وَالْمعْنَى إِذا خرج من الأَرْض أقل من ذَلِك فِي الْمكيل فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ فِيهِ وَبِه أَخذ الْجُمْهُور وَخَالفهُم أَبُو حنيفَة وَأخذ بِإِطْلَاق حَدِيث فِيمَا سقته السَّمَاء الْعشْر الحَدِيث

[٢٤٤٦] خَمْسِ ذَوْدٍ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا مُهْملَة وَالرِّوَايَة الْمَشْهُورَة بِإِضَافَة خمس وروى بتنوينه على أَن ذود بدل مِنْهُ والذود مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ لَا وَاحِدَ لَهُ من لَفظه وَإِنَّمَا يُقَال فِي الْوَاحِد بعير وَقيل بل نَاقَة فَإِن الذود فِي الاناث دون الذُّكُور لَكِن حملوه فِي الحَدِيث على مَا يعم الذّكر وَالْأُنْثَى فَمن ملك خمْسا من الْإِبِل ذُكُورا يجب عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَة فَالْمَعْنى إِذا كَانَ الْإِبِل أقل من خمس فَلَا صَدَقَة فِيهَا خمس أَوَاقٍ كجوار جمع أُوقِيَّة بِضَم الْهمزَة وَتَشْديد الْيَاء وَيُقَال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت