فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 2103

اما أَن يحمل على أَنه كَانَ قبل شرع الْجِزْيَة أَو على أَن الْكَلَام فِي الْعَرَب وهم لَا يقبل مِنْهُم الْجِزْيَة والا فالقتال فِي أهل الْكتاب يرْتَفع بالجزية أَيْضا وَالْمرَاد بِهَذَا القَوْل إِظْهَار الْإِسْلَام فَشَمَلَ الشَّهَادَة لَهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بالرسالة وَالِاعْتِرَاف بِكُل مَا علم مَجِيئه بِهِ من فرق بِالتَّشْدِيدِ أَو التَّخْفِيف أَي من قَالَ بِوُجُوب الصَّلَاة دون الزَّكَاة أَو يفعل الصَّلَاة وَيتْرك الزَّكَاة فَإِن الزَّكَاة حق المَال أَشَارَ بِهِ إِلَى دُخُولهَا فِي قَوْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الا بِحقِّهِ وَلذَلِك رَجَعَ عمر إِلَى أبي بكر وَعلم أَن فعله مُوَافق للْحَدِيث وَأَنه قد وفْق بِهِ من الله تَعَالَى عقَالًا هُوَ بِكَسْر الْعين الْحَبل الَّذِي يعقل بِهِ الْبَعِير وَلَيْسَ من الصَّدَقَة فَلَا يحل لَهُ الْقِتَال فَقيل أَرَادَ الْمُبَالغَة بِأَنَّهُم لَو منعُوا من الصَّدَقَة مَا يُسَاوِي هَذَا الْقدر لحل قِتَالهمْ فَكيف إِذا منعُوا الزَّكَاة كلهَا وَقيل قد يُطلق العقال على صَدَقَة عَام وَهُوَ المُرَاد هَا هُنَا مَا هُوَ أَي سَبَب رجوعي إِلَى رأى أبي بكر الا أَن رَأَيْت الخ أَي لما ذكر أَبُو بكر من قَوْله فَإِن الزَّكَاة حق المَال وَالله تَعَالَى أعلم بِحَقِيقَة الْحَال

قَوْله

[٢٤٤٤] فِي كل أَرْبَعِينَ لَعَلَّ هَذَا إِذا زَاد الْإِبِل على مائَة وَعشْرين فيوافق الْأَحَادِيث الْأُخَر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت