[١٥٧٧] والأمام يخْطب أَخذ من إِطْلَاقه شُمُوله لخطبة الْعِيد وَلَا يُنَافِيهِ الرُّخْصَة فِي الذّهاب لجَوَاز وجوب الِاسْتِمَاع لمن أَقَامَ وَعدم جَوَاز الْكَلَام لَهُ فَلْيتَأَمَّل
قَوْله
[١٥٧٨] وَأحسن الْهدى هدى مُحَمَّد هما بِضَم فَفتح أَو بِفَتْح فَسُكُون وَالْأول بِمَعْنى الْإِرْشَاد وَالثَّانِي بِمَعْنى الطَّرِيق محدثاتها يُرِيد الْمُحْدَثَاتِ الَّتِي لَيْسَ فِي الشَّرِيعَةِ