(١) إذا وجد ماءً يكفي لوضوئه فاضلًا عن حاجته وجب عليه الوضوء ولو كان قليلًا، وأما إن كان لا يكفي إلا لبعض أعضائه فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: يتيم ويترك هذا الماء، وقال أحمد والشافعي في القول الثاني عنه: يتوضأ به ويتيمم لباقي الأعضاء، وهذا أرجح.