ففجرَ بها (١) ، فقَدِم عمرُ مكَّةَ، فرُفِعا إليه، فحدَّهما، وحَرَصَ أَنْ يجمعَ بينهما، فأَبَى الغلامُ ذلك.
[١٩١٧] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفْيانُ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ أبي يزيدَ؛ أنَّه سأل ابنَ عبَّاسٍ عن رجلٍ فَجَرَ بامرأةٍ ثم تزوَّجها؟ قال: ذاك حينَ أصابا الحلالَ.
[١٩١٨] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا حمادُ بنُ زيدٍ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ أبي يزيدَ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: ذاك حينَ جاد (٢) أمرُهما.
(١) يعني: ابن الرجل بابنة المرأة.
[١٩١٧] سنده صحيح، وقد تقدم برقم [٨٨٦/ الأعظمي] عن سفيان بن عيينة، به، ولفظه: سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال. وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي (٧/ ١٥٥) من طريق المصنِّف.
وتقدم برقم [٨٨٨/ الأعظمي] من طريق ابن أبى نجيح، عن عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سأل ابن عباس؟ فقال ابن عباس: الأول سفاح والآخر نكاح. وهذا اللفظ سيأتي عن ابن عباس في الحديث بعد التالي حديث سعيد بن جبير عنه.
والحديث أخرجه سفيان بن عيينة في "جزئه" (٢٦) .
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٩٤٤) عن ابن عيينة، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٧٩١) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٧٩٠) من طريق طاوس قال: قيل لابن عباس: الرجل يصيب المرأة حرامًا، ثم يتزوجها؟ قال: إذ ذاك خير، أو قال: ذاك أحسن.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٧٩٢) من طريق أبي مجلز لاحق بن حميد، عن ابن عباس، قال: اعلمْ أن الله يقبل التوبة منهما جميعًا، كما يقبلها منهما متفرقين. وانظر الحديثين التاليين.
[١٩١٨] سنده صحيح، وقد تقدم برقم [٨٨٧/ الأعظمي] ، وانظر الحديث السابق والحديث التالي.
(٢) أي: حَسُن.