فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 89

وعن عائشة - رضي الله عنه - أن رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: [ إن أمي افتلتت نفسها ، وأراها لو تكلمت تصدقت ، أفأتصدق عنها ؟ قال: نعم تصدق عنها ] [1] .

وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: [ إن أمي ماتت وعليها نذر ، فقال: اقضه عنها ] [2] .

ويقول ابن حجر في شرح الحديثين السابقين: وبين النسائي من وجه آخر جهة الصدقة المذكورة فأخرج من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال: [ قلت يارسول الله إن أمي ماتت،أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قلت أي الصدقة أفضل ؟ قال: سقي الماء ] .

وأخرج الدارقطني أن سعدًا قال: يا رسول الله أتنتفع أمي إن تصدقت عنها وقد ماتت ؟ قال نعم . قال: بما تأمرني ؟ قال: اسق الماء . ثم يقول ابن حجر: وفي أحاديث الباب من الفوائد: جواز الصدقة عن الميت ، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولاسيما إن كان من الولد ، وهو مخصص لعموم قوله تعالى { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } ويلتحق بالصدقة العتق عند الجمهور .. ( الفتح 5/458) .

أولويات التربية

(1) ـ صحيح البخاري (2760) في الوصايا ، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه ، والترمذي في الزكاة ، وأبو داود والنسائي .

(2) ـ صحيح البخاري (2761) في الوصايا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت