قال الطيبي: جعل التقوى نصفين نصفًا تزوجًا ونصفًا غيره وذلك لأن في التزويج التحصين عن الشيطان وكسر التوقان ودفع غوائل الشهوة وغض البصر وحفظ الفرج وقوله (إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها) لصونها من الزنا ومقدماته بيان لصلاحها على سبيل التقسيم لأنه لا يخلو من أن يكون الزوج حاضرًا فافتقاره إليها إما أن يكون في الخدمة بمهنة البيت والمداعبة والمباشرة فتكون مطيعة فيما أمرها وذات جمال ودلال فيداعبها وتنقاد إذا أراد مباشرتها. أو غائبًا فتحفظ ما يملك الزوج من نفسها بأن لا تخونه في نفسها وماله وإذا كان حالها في الغيبة على هذا ففي الحضور أولى وهذه ثمرة صلاحها وإن كانت ضعيفة الدين قصرت في صيانة نفسها وفرجها وأزرت بزوجها وسودت وجهه بين الناس وشوشت قلبه ونغص بذلك عيشه فإن سلك سبيل الحمية والغيرة لم يزل في بلاء ومحنة أو سبيل التساهل كان متهاونًا في دينه وعرضه وإن كانت مع الفساد جميلة كان البلاء أشد لمشقة مفارقتها عليه (وماله) قال ابن حجر: هذا الحديث ونحوه من الأحاديث المرغبة في التزوج وإن كان في كثير منها ضعف فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزوج أصلًا لكن في حق من يتأتى منه النسل كما تقدم. اهـ. [1]
(1) فيض القدير.