"فرع"
كثير ممن لم يعتبر الانقراض في الِإجماع القولي اعتبره في السكوتي، لاحتمال أن السكوت للفكر فإذا مات تبينا رضاه. وهو ضعيف، لأنَّ السكوت [1] إذا دل على الرضا دل في الموضعين وإلا فلا.
الإجماع المروي بالآحاد حجةْ خلافًا للأكثرين.
لنا: أنَّه ظن وجوب العمل به فوجب. ولأن الِإجماع حجة فجاز التمسك بمظنونه كغيره. ولأن أصل [2] الِإجماع ظني لما بينا فكيف فرعه.
(1) في (د) زيادة (للتفكر) .
(2) سقط من"أ"أصل، والمقصود بأصل الإجماع الدليل الدال على حجيته.