2ـ أن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والعصيان {فمن فرض فيهن الحجَّ فلا رفث ولا فُسُوق ولا جدال في الحج} [سورة البقرة، الآية: 197] .
3ـ أن يتجنب أذية المسلمين بالقول أو الفعل عند المشاعر أو غيرها .
4ـ أن يتجنب جميع محظورات الإحرام .
أ - فلا يأخذ شيئًا من شعره أو ظفره فأما نقش الشوكة ونحوه فلا باس به وإن خرج دم.
ب- ولا يتطيب بعد إحرامه في بدنه أو ثوبه أو مأكوله أو مشروبه ولا يتنظف بصابون مطيّب فأما ما بقي من أثر الطيب الذي تطيّب به عند إحرامه فلا يضر .
ج- ولا يقتل الصيد وهو الحيوان البري الحلال المتوحش أصلًا .
د - ولا يجامع .
هـ- ولا يباشر لشهوة بلمس أو تقبيل أو غيرهما .
و - ولا يعقد النكاح لنفسه ولا غيره ولا يخطب امرأة لنفسه ولغيره .
ز - ولا يلبس القفازين وهما شراب اليدين فأما لف اليدين بخرقة فلا بأس به .
وهذه المحظورات السبعة محظورات على الذكر والأنثى .
ويختص الرجل بما يلي:
1ـ لا يغطي رأسه بملاصق فأما تظليله بالشمسية وسقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه فلا بأس به .
2ـ لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلاَّ إذا لم يجد إزارًا فيلبس السراويل أو لم يجد نعلين فليلبس الخفاف .
3ـ لا يلبس ما كان بمعنى ما سبق فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوها .
ويجوز أن يلبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن وأن يلبس الساعة في يده أو يتقلدها في عنقه ويلبس الهميان (المنطقة يوضع فيها النقود وتشد على الوسط، كما يفعل عامة الحجاج اليوم) .
ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب وأن يغسل ويحك رأسه وبدنه وأن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه .
والمرأة لا تلبس النقاب وهو ما تستر به وجهها منقوبًا لعينيها فيه ولا تلبس البرقع أيضًا والسنة أن تكشف وجهها إلاَّ أن يراها رجال غير محارم لها فيجب علهيا ستره في حال الإحرام وغيرها . ا.هـ .