فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 35

القسم الأول: المواقيت الزمانية:

هي الأوقات التي لايصح شيء من أعمال الحج ألا بها وقد بينها الله تعالى بقوله"يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج"وقوله"الحج أشهر معلومات"

وقد اجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكامله من أشهر الحج أو عشر منه .

فذهب بعض أهل العلم ومنهم الشافعي واحمد إلى الثاني وذهب مالك إلى الأول وهو الراجح في نظري"لأمرين:"

1)أن لفظ الشهرين وبعض الشهر يقال له أشهر .

2)أن بعض أعمال الحج تكون في اليوم الثالث عشر كرمي الجمار وطواف الإفاضة وهو من أركان الحج يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف .

فصح إنها ثلاثة اشتر .

وثمرة الخلاف: تظهر فيما يقع من أعمال الحج بعد النحر فمن قال أن ذي الحجة كله من أشهر الحج قال: لم يلزمه دم بتأخير تلك الأعمال عن أيام التشريق .

ومن قال ليس إلا العشر منه قال يلزمه دم التأخير .

مسألة الإحرام للحج قبل أشهره:

ذهب بعض أهل العلم إلى انه لايصح الحج قبل أشهره روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه من السنة أن لايحرم بالحج إلا في أشهر الحج""

وقال ابن عمر أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة"رواه البخاري ."

وذهب بعض أهل العلم غالى انه يصح قبل أشهره مع الكراهة .والصحيح الأول لان الله عزوجل حدد لأعمال الحج أشهرًا معلومة والإحرام عمل من أعمال الحج فمن ادعى انه يصح قبلها فعليه دليل ولا دليل .

القسم الثاني: المواقيت المكانية:

هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة ولا يجوز لحاج آو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس ..فجعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة (موضع بينه وبين مكة 450كيلومتر يقع شمال مكة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت