مسألة: ولا يجب عليها استئذان زوجها في حج الفريضة وإنما يستحب لها أن تستأذنه فإن إذن لها خرجت وان لم يأذن لها خرجت بغير إذنه .والدليل:أن حق الله مقدم على حق المخلوق لقوله عليه الصلاة والسلام"اقضوا الله فالله أحق بالوفاء"فإن كان حج النافلة فإنه لايجوز لها أن تحج إلا بإذنه .لما رواه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"في امرأة كان لها زوج ولها مال فلا يأذن لها في الخروج فقال: ليس لها أن تنطلق إلا بأذن زوجها"
مسألة من مات وعليه حج:
من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله كما أن عليه قضاء ديونه.
الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت افاحج عنها فقال: نعم حجي عنها ارايت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته . اقضوا الله فالله أحق بالوفاء"رواه البخاري"
مسألة الحج عن الغير:
من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة لزمه أحجاج غيره عنه لأنه ايس من الحج بنفسه لعجزه فينيب غيره .
الدليل: حديث الفضل بن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يارسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة افأحج عنه قال: نعم""
فائدة: وفي الحديث دليل على انه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل والعكس .
شرط الحج عن الغير:
يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة ، فقال: أحججت عن نفسك ؟ قال: لا ،قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"رواه أبو داوود وابن ماجه وصححه احمد والبيهقي."
المواقيت:
المواقيت جمع ميقات وهي تنقسم إلى قسمين: 1) مواقيت زمانيه 2)مواقيت مكانية