أمركم الله فقد رتب الإتيان على شرطين: على الطهر والتطهر، والطهر: هو انقطاع الدم، والتطهر: هو الاغتسال. ولأن في هذا القول خروج من خلاف العلماء. والله أعلم.
س30/ ما الحكم إذا طهرت المرأة ولم تجد الماء؟
ج30/ قد تقرر في القواعد أنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل، فإذا تعذر الماء لعدم وجوده أو لعدم القدرة على استعماله فإنها تنتقل إلى البدل وهو التيمم بالصعيد الطيب لقوله تعالى {فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا} فالتيمم بدل مشروع بالإجماع لكل ما يفعل بالماء. والله أعلم.
س31/ إذا تيممت فهل يجامعها زوجها؟
ج31/ فيه خلاف في كراهته فقال بعضهم: يكره إن لم يخف العنت، ولكن الصحيح أنه لا يكره لأن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء ويأخذ ما هو من خصائصه واختاره الشيخ تقي الدين. والله أعلم.
س32/ ما الحكم لو رأت المرأة الطهر وبعد ذلك رأت شيئًا من الكدرة أو الصفرة؟
ج32/ إذا رأت المرأة الطهر ثم رأت بعد ذلك شيئًا من الصفرة أو الكدرة فإنه لا يخلو من حالتين:- إما أن تكون رأتها بعد انقضاء أيام عادتها فهذه الكدرة والصفرة غير معتبرة فلا تعدها شيئًا وإما أن تراها في أيام حيضها، كامرأة مثلًا عادتها ستة أيام ورأت الطهر اليوم الرابع ثم الكدرة أو الصفرة في السادس فهذه تعتبر حيضًا والضابط في هذا يقول:- الصفرة والكدرة في زمن العدة حيض، وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا"رواه البخاري. فمنطوقة يدل على أن هذه الأشياء بعد الطهر لا حكم لها، ومفهومه يفيد أنها قبل الطهر معتبرة. والله أعلم.
س33/ من هي المبتدئة التي يذكرها الفقهاء في باب الحيض؟
ج33/ المبتدئة هي التي ينزل بها الحيض أول مرة، أي هي التي رأت الدم ولم تكن قبل ذلك تحيض. والله أعلم.