الصفحة 7 من 64

محمد أن الجذع من الضأن خير من الثنية من الإبل والبقر ولو علم الله ذبحا أفضل منه لفدى به إبراهيم عليه السلام. (متفق على ضعفه) _

86.نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. (ضعيف) _ قال عبد الله بن أحمد في مسائله: سألت أبي عن الرجل يصوم تطوعا في السفر فهل يأثم لقول رسول الله (ص) ليس من البر الصوم في السفر فقال إن صام في سفر صوم فريضة أجزأه ولايعجبني أن يصوم تطوعا ولا فريضة في سفر

87.نهى عن الغناء، والإستماع إلى الغناء، ونهى عن الغيبة، وعن الإستماع إلى الغيبة، وعن النميمة، وعن الإستماع إلى النميمة. (ضعيف جدا) _ وفي تحريم النميمة والغيبة أحاديث صحيحة تغني عن هذا الحديث الضعيف انظر الترغيب 296/ 3 - 303. وأما الغناء؛ فليس كله حرام، بل ماكان منه في وصف الخدود والخصور والخمور ونحو ذلك فحرام قطعا، وما خلامن ذلك فالإكثار منه مكروه. وأما آلات الطرب؛ فهي محرمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف .... الحديث أخرجه البخاري تعليقا ووصله أبو داود وغيره بسند صحيح.

88.هلكت الرجال حين أطاعت النساء: (ضعيف) _ وقد ورد: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أخرجه البخاري في صحيحه والحاكم أيضاوالحديث ليس معناه صحيحا على إطلاقه، فقد ثبت في قصة صلح الحديبية من صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم حين امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم أن يخرج صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحدا منهم كلمة حتى ينحر بدنه ويحلق، ففعل صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الصحابة ذلك؛ قاموا، فنحروا. ففيه أنه صلى الله عليه وسلم أطاع أم سلمة فيما أشارت به عليه، فدل على أن الحديث ليس على إطلاقه. ومثله الحديث الذي لا أصل له: شاوروهن وخالفوهن. وقد تقدم برقم 430.

89.الوضوء من كل دم سائل. (ضعيف) _ والحق أنه لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم. والأصل البراءة. روى ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي بسند صحيح أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم بتوضأ ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة وقد صح عن عبد الله بن أبي أوفى (ر) أنه بزق دما في صلاته ثم مضى فيها راجع صحيح البخاري مع فتح الباري وتعليق الألباني على مختصر البخاري.

90.لاتزال هذه الأمة (أو قال أمتي) بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى (أي محاريب) . (ضعيف) _ روى البزار عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب يعني أنه كره الصلاة في الطاق سنده ضعيف ولكن يقويه ماروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال عبد الله اتقوا هذه المحاريب وكان إبراهيم لايقوم فيها. ثم روى ابن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد قال: لا تتخذوا المذابح في المساجد. واسناده صحيح. ثم روى بسند صحيح عن موسى بن عبيدة قال: رأيت مسجد أبي ذر، فلم أر فيه طاقا. وروى آثارا كثيرة عن السلف في كراهة المحراب في المسجد.

91.لاتقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. (ضعيف) _ معنى الحديث صحيح. قال أنس بن مالك: ما كان شخص في الدنيا أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لايقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي والضياء المقدسي وأحمد. وسنده صحيح. (انظر التفصيل في الكتاب)

92.لاحبس (أي وقف) بعد سورة النساء. (ضعيف) _ يعارضه أحاديث صحيحة في مشروعية الوقف ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: حبس الأصل وسبل الثمرة أي اجعله وقفا حبيسا. رواه الشيخان في صحيحهما. وكأن الحديث إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم.

93.صاحب الشيء أحق بحمله إلا أن يكون ضعيفا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم. (موضوع) _

94.يجوز الجذع من الضأن أضحية. (ضعيف) _ وفي الباب أحاديث أخرى أوردها ابن حزم في المحلى وضعفها كلها، وقد أصاب إلا في تضعيفه لحديث عقبة بن عامر، قال: ضحينا مع رسول الله (ص) بجذع من الضأن. أخرجه ا لنسائي والبيهقي وسنده قوي لكن رواه أحمد من طريق أسامة بن زيد عن معاذ به بلفظ سألت رسول الله (ص) عن الجذع فقال ضح به لابأس به وإسناده حسن وهو يخالف الأول في أنه مطلق وذاك خاص في الضأن. وقد تكون خصوصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت