الصفحة 21 من 64

270.اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف (ضعيف بهذا التمام) وزاد البيهقي وليولم أحدكم ولو بشاة فإذا خطب أحدكم وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغرنها والزيادة ضعيفة أيضا

271.اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته. (ضعيف جدا) _ (انظر الكتاب فيه ذكر مناقشة رائعة بين ابن مسعود والخولاني حول زلة العالم، وهل يقول: أنا مؤمن؟) .

272.ألزم نعليك قدميك فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتؤذي من خلفك. (ضعيف جدا) _ وقد روي بلفظ، إذاصلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو يصل فيهما. واسناده صحيح، وهو في صحيح أبي داود رقم 662.

273.إذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم القرآن قبله إذا سكت. (ضعيف) _ انظر الشرح في الكتاب والآثار الواردة فيه ومنها: روى البيهقي في سننه بسند صحيح عن أبي الدرداء أنه قال لاأرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم وروى هو وغبره بسند صحيح أيضا عن جابر قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام وعن ابن عمر أنه كان يقول من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام وسنده صحيح أيضا وعن ابن مسعود أنه سئل عن القراءة خلف الإمام قال أنصت فإن في الصلاة شغلا ويكفيك الإمام رواه الطحاوي والبيهقي وغيرهما بسند صحيح. والذي نراه أقرب إلى الصواب في هذه المسألة مشروعية القراءة وراء الإمام في السرية دون الجهرية إلا إن وجد سكتات الإمام وليس هناك حديث صريح صحيح لم يدخله التخصيص يوجب القراءة في الجهرية

274. [من أراد أمرا، فشاور فيه، وفقه الله لأرشد الأمور] . (ضعيف) _

275. [الإيماء خيانة، ليس لنبي أن يومىء] . (ضعيف) _ عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن سرح يوم الفتح، وفرتنا وابن الزبعري وابن خطل، فأتاه أبو برزة، وهو متعلق بأستار الكعبة، فبقر بطنه، وكان رجل من الأنصار قد نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله، فجاء عثمان، وكان أخاه من الرضاعة، فشفع له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ الأنصاري بقائم السيف ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم متى يومىء إليه أن يقتله، فشفع له عثمان حتى تركه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: هلا وفيت بنذرك؟ فقال: يا رسول الله! وضعت يدي على قائم السيف أنتظر متى تومىء فأقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ... (فذكره) . لكن الشطر الثاني منه صحيح، كما في الصحيحة برقم 1723، والآخر مخرج في صحيح أبي داود 2405 وفيهما القصة بنحوها.

276.خذوا للرأس ماء جديدا. (ضعيف جدا) _ (جاء في الشرح أنه لا يوجد في السنة ما يوجب أخذ ماء جديد للأذنين فيمسحهما بماء الرأس كما يجوز أن يمسح الرأس بماء يديه الباقي عليهما بعد غسلهما لحديث الربيع بنت معوذ أن النبي(ص) مسح برأسه من فضل ماء كان في يده أخرجه أبو داود وغيره بسند حسن (صحيح أبي داود رقم 121) وقال صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس (الأحاديث الصحيحة رقم 36)

277.كان يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار (ضعيف جدا وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق أخرى عن ثابت عن أنس به أتم منه دون قوله أو شيء لم تصبه النار فهي زيادة منكرة لتفرد هذا الضعيف بها مخالفا للثقة وهو ثابت هذا وهو اللبناني ولفظ حديثه كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء وقال الترمذي حديث حسن غريب

278.إن القبلة لاتنقض الوضوء ولا تفطر الصائم (عن عائشة أن رسول الله(ص) قبلها وهو صائم وقال فذكر الحديث وقال يا حميراء إن في ديننا سعة وهذا إسناده ضعيف)

279.توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل قاله لمن قبل امرأة. (ضعيف) _ والحق أن لمس المرأة وكذا تقبيلها لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك بل ثبت أنه (ص) كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ أخرجه أبو داود وغيره وله عشرة طرق وتقبيل المرأة إنما يكون مقرونا بالشهوة عادة والله تعالى أعلم.

280. [إن أفواهكم طرق القرآن، فطهروها بالسواك] . (ضعيف جدا) _ انظر الصحيحة رقم 1213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت