247.إذا ضاع للرجل متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. (ضعيف) _
248.من أفطر (يعني في السفر) فرخصة ومن صام فالصوم أفضل (ضعيف شاذ)
249.لا تبل قائما (الحديث ضعيف ولا شيء في البول قائما إذا أمن الرشاش وقد قال الحافظ في الفتح ولم يثبت عن النبي(ص) في النهي عنه شيء). عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال (ما بلت قائما منذ أسلمت) واسناده صحيح ومن طريق أخرى عن زيد قال (رأيت عمر بال قائما) واسناده صحيح أيضا ولعل هذا وقع من عمر (ر) بعد قوله التقدم وبعد ما تبين له أنه لاشئ في البول قائما
250.تصدقوا، فإن الصدقة فكاككم من النار. (ضعيف) _
251.الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن عز وجل كلما مات رجل أبدل الله تبارك وتعالى مكانه رجلا وروي الحديث بلفظ آخر وهو لايزال في أمتي ثلاثون بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون وبهم تنصرون وهو ضعيف أيضا فيه من لا يعرف و عن يزيد بن أبي مالك عن شهر بن حوشب قال لما فتحت مصر سبوا أهل الشام فأخرج عوف بن مالك رأسه من برنسه ثم قال يا أهل مصر أنا عوف بن مالك لاتسبوا أهل الشام فإني سمعت رسول الله (ص) يقول فيهم الأبدال وبهم تنصرون وبهم ترزقون وهذا إسناده ضعيف جدا.
252.فهلا بكرا تعضها وتعضك. (ضعيف) _
253.إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلت بالخطمي وإلأشنان وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها ولم تغسل بالخطمي والأشنان. (ضعيف) _ وقد ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض: انقضي شعرك واغتسلي. الأحاديث الصحيحة رقم 188. وأقرب المذاهب إلى الصواب التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه النقض وبين غسل الجنابة فلا يجب.
254.أتاني ملك برسالة من الله تعالى، ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء، والأخرى في الأرض لم يرفعها. (ضعيف) _
255.أنزل الله علي أمانين لأمتي {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون} ، إذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. (ضعيف) _
256.دعوا الدنيا لأهلها، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه، أخذ حتفه وهو لا يشعر. (ضعيف) _
257.كنا نصلي مع رسول الله (ص) صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا أبردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم (ضعيف بهذا السياق والهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار والحديث يوافق أحايث صحيحة وهي كما يلي) من حديث جابر قال كان النبي (ص) يصلي الظهر بالهاجرة أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وحديث أنس قال كان رسول الله (ص) إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي والطحاوي
258.كان إذا تلا (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول (فيرتج بها المسجد) . (ضعيف) _ قال الألباني والأقرب إلى الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي أن يجهر الإمام دون المؤتمين والله أعلم ثم قال في ص 369: قال أبو رافع: إن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط أن لايسبقه ب (الضالين) حتى يعلم أنه قد دخل في الصف فكان إذا قال مروان (ولا الضالين) قال أبو هريرة آمين يمد بها صوته وقال إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم أخرجه البيهقي وإسناده صحيح. ثم قال الألباني: فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما فالقلب يطمئن للأخذ بذلك أيضا ولا أعلم الآن أثرا يخالف ذلك والله أعلم.
259.إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته فإن أسفل من سرته إلى ركبته من عورته. (ضعيف مضطرب) _ انظر الشرح في الكتاب والروايات الأخرى المختلفة، ومنه يظهر أن بعض المذاهب تتبنى القول أن الأمة عورتها عورة الرجل! فيجوز للأجنبي النظر