فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 34 من 282

مسألة): لا يجوز لمن صلى الجمعة إعادتها ظهرًا ولا جمعة مع من يصلي الظهر أو الجمعة، بأن جوّزنا التعدد أو أدركها بموضع آخر، إذ مبنى الجمعة على منع التعدد. قلت: خالفه ابن حجر في شرح الإرشاد فقال: تسن إعادة الجمعة جمعة مطلقًا لا إعادة الظهر جمعة إلا للمعذورين. (مسألة) : لو أمكن المعذور عن الجمعة في بلده لخوف نحو ظالم أو غريم إدراكها في غيرها مما يسمع منها النداء وجب عليه المضيّ بشرطه. (مسألة) : إذا أتم الأربعون الجمعة في الركعة الثانية منفردين صحت، بخلاف ما لو انفضوا، لأن الشرط بقاء العدد إلى السلام. (مسألة) : اقتدى بإمام الجمعة بعد رفع رأسه من ركوع الأولى، ثم أحدث الإمام فاستخلف، فأظهر الأقوال جواز ذلك فعليه يتمونها جمعة، وأما هو فالصحيح المنصوص أنه يتمها ظهرًا، لأن ما بعد ركوع الأولى حكمه حكم الركعة الثانية. قلت: وافقه ابن حجر و (م ر) اهـ. (مسألة) : مسبوق أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة فقام ليأتي بالثانية فاقتدى به آِخر لم يكن مدركًا للجمعة بل يتم ظهرًا خلافًا لابن أبي ريف. قلت: وافقه (م ر) وقال ابن حجر: يدرك بذلك الجمعة، وهكذا من أدرك ركعة مع هذا المدرك وهلم جرًا حتى يخرج الوقت اهـ. (مسألة) : شخص ممن تلزمهم الجمعة أتى والإمام في الركعة الثانية منها ولم يبق من الوقت ما يسع مجزي ركعتين أحرم بالظهر ابتداء، ولا معنى لإحرامه حينئذ بالجمعة، لأن من شروطها بقاء الوقت يقينًا. (مسألة) : ينبغي للمرقي يوم الجمعة أن يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي:"إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت"ذكره السبكي في الطبقات استطرادًا. (مسألة) : يستحب للخطيب لبس الطيلسان، وصرح القاضي بأنه يستحب لكل مصل أن يتعمم ويتطيلس وهو شعار أكابر العلماء، ويستحب رفع اليدين في الدعاء بعد الخطبتين سواء الخطيب وغيره، نعم إن خاف السقوط بسبب الرفع تركه. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت