ب - الطلاق: حيث يحرم على الرجل تطليقه زوجته وهي حائض (1) .
الدليل: حديث عبد الله بن عمرَ حين أخبر عمرُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أن ابنه عبدَالله طلَّق امرأته وهي حائض ، فتغيّظ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال:"مُرهُ فليراجعها ، ثم ليطلِّقْها طاهرًا أو حاملًا"رواه البخاري ومسلم .
ج- الصلاة والصوم: فوجود الحيض من المرأة يمنعها الصلاةَ والصيام ، ولا يجوز لها أداء تلك العبادتين في وقت حيضتها ، إلا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .
الدليل: حديث معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت:"ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت:"أحرورية أنتِ ؟!" (2) قلت: لست بحرورية ، ولكني أسأل ، قالت:"كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"رواه البخاري ومسلم 0"
113-الطواف بالبيت لا يجوز في حق الحائض .
الدليل: حديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت وهي في الحج فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -:"افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". رواه البخاري ومسلم .
(1) يستثنى من ذلك غير المدخول بها وفي حال الخُلْع فلا يمنع الحيضُ من وقوع الطلاق في كلا الحالتين ، وهو قول أكثر أهل العلم ، انظر ( فتاوى ابن تيمية 33/21 ، زاد المعاد 5/220)
(2) قال ابن حجر في الفتح1/502:"حروراء بلدة علي ميلين من الكوفة - يقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري ؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على عليّ بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها ، وهم فرق كثيرة ؛ لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن وردّ ما زاد عليه من الحديث مطلقًا ، ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار"0