الصفحة 42 من 63

ج- عدم الاستنجاء باليمين 0دليلهما: حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -:"لا يمسنّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء"متفق عليه .

د- أن يبحث عن مكان رخوٍ إذا كان في فضاء لأجل ألا يصيبه شيء من رذاذ بوله . ويكره أن يستقبل الريح لئلا يرتد إليه بوله . وهذا باتفاق الأئمة الأربعة (1) .

هـ- عدم الكلام أثناء قضاء الحاجة ، وهو قول جمهور أهل العلم (2) .

الدليل: حديث المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه - أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلّم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ، ثم اعتذر إليه فقال:"إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر"رواه أبو داود وأحمد (3) 0

80-يكره استقبال القبلة واستدبارها سواء في البنيان أو الصحراء ، وهو قول الحنفية (4) .

الدليل: حديث أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا"متفق عليه ."

ويحمل هذا الحديث على الكراهة لوجود صوارف من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - منها: حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس مستدبرًا الكعبة"رواه البخاري ومسلم ، وهذا دليل على جواز استدبار القبلة ."

(1) المغني 1/222 ، المجموع 2/109 ، حاشية الدسوقي 1/178

(2) الروض المربع 1/224، المجموع 2/103 ، السيل الجرار 1/68

(3) وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم ( 17 )

(4) نيل الأوطار 1/76

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت