الدليل على أن الاستجمار وحده كافٍ:حديث المغيرة - رضي الله عنه - قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - خذ الإداوة (1) ، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته"متفق عليه . فتَرْكُ الإداوة مع المغيرة وفيها الماء وذهابه عليه الصلاة والسلام بلا ماء يدل على أنه استجمر . فمن استجمر فلا يلزمه أن يتبع استجماره بالماء (2) 0"
78-الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها هي:
أ- طريق الناس وأماكن الظل التي يجلسون فيها .
الدليل: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -:"اتقوا اللاعنين: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم"رواه مسلم (3) 0
ب- موارد الناس: أي الأماكن التي يردونها إما لكونها مجتمع ماء يستسقون منه أو يشربون أو أماكن يردها الناس لحاجات أخرى .
الدليل: حديث معاذ- رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -:"اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل"رواه أبوداود (4) .
ج- نقع الماء أو الماء الراكد: لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"رواه البخاري 0
د- البول في الجُحر: وهذا باتفاق الأئمة الأربعة (5) .
(1) الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء ( معجم لغة الفقهاء ص30)
(2) الأم 1/74، الاستذكار 1/255
(3) قال النووي في ( شرح مسلم 3/503) :"اتقوا اللاعنين أي: صاحبَيْ اللعن ، وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة".
(4) وحسنه الألباني في ( إرواء الغليل 1/100)
(5) وحكاه النووي إجماعًا (المجموع 2/ 101)