قَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ: إنَّ اللَّهَ لَيُعَجِّلُ هَلَاكَ الْعَبْدِ إذَا كَانَ عَاقًّا لِوَالِدَيْهِ لِيُعَجِّلَ لَهُ الْعَذَابَ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ فِي عُمُرِ الْعَبْدِ إذَا كَانَ بَارًّا بِوَالِدَيْهِ لِيَزِيدَهُ بِرًّا وَخَيْرًا .
وَسُئِلَ عَنْ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ مَا هُوَ ؟ قَالَ: إذَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ لَمْ يَبَرَّ قَسَمَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُ بِأَمْرٍ لَمْ يُطِعْهُ ، وَإِذَا ائْتَمَنَهُ خَانَهُ . الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 400)
وَقَالَ بِشْرٌ: أَيُّمَا رَجُلٍ يَقْرَبُ مِنْ أُمِّهِ بِحَيْثُ يَسْمَعُ كَلَامَهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يَضْرِبُ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالنَّظَرُ إلَيْهَا أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 400)
وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ بَعْضِهِمْ إغْرَاءً عَلَى الْبِرِّ وَتَحْذِيرًا عَنْ الْعُقُوقِ وَوَبَالِهِ وَإِعْلَامًا بِمَا يُدْحِضُ الْعَاقَّ إلَى حَضِيضِ سَفَالِهِ وَيَحُطُّهُ عَنْ كَمَالِهِ: أَيُّهَا الْمُضَيِّعُ لِأَوْكَدِ الْحُقُوقِ الْمُعْتَاضُ عَنْ الْبِرِّ بِالْعُقُوقِ النَّاسِي لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغَافِلُ عَمَّا بَيْنَالزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 401)