ملء السماوات وملء الأرض وملء ماشئت من شيء بعد وهو رواية عن أحمد واختارها أبو الخطاب والآجري وأبو البركات
ويُسن رفع اليدين إذا قام المصلي من التشهد الأول إلى الثالثة وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو البركات كما يُسن في الركوع والرفع منه ومَن لم يقدر على رفع يديه إلا بزيادة على أذنيه رفعهما لأنه يأتي بالسنة وزيادة لا يمكنه تركها
وتبطل الصلاة بتعمد تكرار الركن الفعلي لا القولي وهو مذهب الشافعي وأحمد ومن لم يحسن القراءة ولا الذكر أو الأخرس لا يحرك لسانه حركة مجردة ولو قيل: أن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب لأنّه عبث ينافي الخشوع وزيادة على غير المشروع وآل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته ونص عليه أحمد واختاره الشريف أبو جعفر وغيره فمنهم بنو هاشم وفي بني المطلب الروايتان في الزكاة وفي دخول أزواجه في أهل بيته روايتان والمختار الدخول وأفضل أهل بيته علي وفاطمة وحسن وحسين الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر أن حمزة أفضل من حسن وحسين واختاره بعض العلماء ولا تجوز الصلاة على غير الأنبياء إذا اتخذت شعارًا وهو قول متوسط بين مَن قال بالمنع مطلقًا وهو قول طائفة من أصحابنا ومَن قال بالجواز مطلقًا وهو منصوص أحمد ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد لا التكبير عقيب الصلاة قاله بعض السلف الخلف لا يقرأ آية الكرسي سرًا لا جهرًا لعدم نقله والتسبيح المأثور أنواع: أحدها: أن يسبح عشرًا ويحمد عشرًا ويكبر عشرًا والثاني: إن يسبح إحدى عشرة ويحمد إحدى عشرة ويكبر إحدى عشرة والثالث: أن يسبح ثلاثًا وثلاثين ويحمد ثلاثًا وثلاثين ويكبر ثلاثًا وثلاثين فيكون تسعة وتسعين
والرابع: أن يقول ذلك ويختم المائة بالتوحيد التام: وهو لا إله إلا الله