فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 14

5 -الإقامة: فلا يجب الصوم على المسافر؛ لقوله تعالى {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} الآية؛ فلو صام المسافر صح صيامه، ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر.

6 -الخلو من الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء لا يجب عليها الصيام، بل يحرم عليها؛ لقولهصلى الله عليه وسلم (أليس إذا حاضت لم تصلِّ، ولم تصم؟، فذلك من نقصان دينها) {البخارى (304) } . ويجب القضاء عليهما؛ لقول عائشة رضى الله عنها (كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.) {مسلم (335) } .

ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه

يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال، بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته، أو إخباره بذلك؛ فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان؛ بذلك لقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (185) سورة البقرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتموه فصوموا) {البخارى (1900) ومسلم (1080) } ، وحديث ابن عمر رضى الله عنهما (أخبرت النبى صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه، وأمر الناس بصيامه) {ابو داود 2342 والحاكم (1/ 423) } ، فإن لم يُرَ الهلال، أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته، وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا. ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين- رؤية الهلال، أوإتمام شعبان ثلاثين يوما- لقولهصلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين {البخارى(1909) ومسلم (1081) } .

ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة شهادة مسلمَين عدلَين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال، وجب إكمال عدة رمضان ثلاثين يومًا.

حكم النية ومتى تجب

النية بركن بدليل حديث إنما الأعمال بالنيات. فمن نوى فرضًا فليكن بالليل لحديث (من لم يبيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) {الترمذى733 وصححه الالبانى في صحيح الترمذى583} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت