1543، 1544 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ الْمزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى قَالَ فَكِلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (1) .
23-بَاب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ
وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ (2) وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ لَا تَلَثَّمْ (3) وَلَا تَتَبَرْقَعْ وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلَا زَعْفَرَانٍ وَقَالَ جَابِرٌ لَا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا (4) وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ (5) وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ (6) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ .
(1) فيه من الفوائد: 1- جواز الإرداف على الدابة. 2- تواضع النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعده عن الكبر. 3- فضل أسامة والفضل 4- جواز الركوب في الحج. 5- جواز الارتداف في الحج. 6- مشروعية التلبية للحاج وأنها لا تنقطع حتى برمي جمرة العقبة.
(2) أي لا تعطي شفتها بثوب، وإنما تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها.
(3) بأن يخرج الأنف والجبهة فيشبه البرقع.
(4) أي تطيبا.
(5) ما صبغ على لون الورد.
(6) قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف؛ لأن المرأة عورة.